ومن اولي مقالاتنا سوف نتحدث عن مبدأ (ان الاصل في الانسان البراءه ) وهذا المبدأ تحدثت عنه الشريعه الاسلاميه قبل ان تتكلم عنه القوانين الوضعيه والمنظمات الدوليه حيث قالت بأن الاصل في الاشياء الاباحه والاستثناء منها الجريمه أي ان الانسان خلق بالفطره التي فطره الله عليه وهي البراءه وانتم لا تخفي عليكم قصه قابيل وهابيل خلقوا علي الفطره الي ان قامت جريمه القتل .
وتحدثت عنه القوانين الوضعيه والمنظمات الدوليه بان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه --وقد نص على ذلك فى الدستور المصرى الحالي المادة 67 --وذات المبدأ وهوما يطلق عليه قرينة البراءة ورد بالاعلان العالمى لحقوق الانسان فى المادة 11 وايضا المادة 10 من القانون الدولى لحقوق الانسان --وتتنطلق تلك القرينة من اان الاصل فى الاشياء الاباحة والاستثناء هو التجريم والعقاب-- وتؤسس ايضا على الفطرة التى خلق الانسان عليها وهى البراءة
ومن هنا يلزم ان نتعامل مع المتهم فى مرحلة التحقيقات او المحاكمة على اساس انه قد يكون بريئا او تثبت براءته ،وانه برىء حتى تثبت ادانته بحكم قضائى بات واما م قاضيه الطبيعى وتوافرت له كافة ضمانات المحاكمة العادلة .
ـــــــــــــ



إرسال تعليق