![]() |
| الشيخ عبد الرحيم الصادق قمر |
قال الله تعالى في سورة الأعْلَى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) لما سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه قال انزلت فى زكا ة الفطررواه ابن خزيمة وصححه
يقول وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ في المجموع للنووي: زكاة الفطر 'زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ'
وجاء فى الاثر (صوم رمضامن معلق بين السماء والارض لايرفع الا بزكاة الفطر)
وقال رسول الله " أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم "، وفي رواية " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " رواه البيهقي والدارقطني، أي إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة.
وروي عن عبدالله ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما انه قال( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ)صحيح سنن أبي داود رواه أبو داود و ابن ماجه بسند حسن
قوله : «طهرة» : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان،
وقوله «والرفث» قال ابن الأثير :
الرفث هنا هو الفحش من كلام،
قوله «وطعمة»:
بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل.
قوله :
«من أداها قبل الصلاة» : أي قبل صلاة العيد،
قوله « فهي زكاة مقبولة» :
المراد بالزكاة صدقة الفطر
، قوله «صدقة من الصدقات» :
يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات.
عون المعبود شرح أبي داود.
#وزكاة الفطرواجبة على كل فرد من المسلمين صغير او كبيرا ذكرا او انثى حرا او عبد :لما روي في صحيح البخاري و مسلم و أصحاب السنن عن ابن عمر انه قال: (فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين )
#وتجب زكاة الفطر على كل مسلم يملك على ما يزيد عن قوته وقوت من يعولهم ونفقة بيته يوم العيد وليلته ويخرجها المزكى عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كزوجته وإن كان لها مال واولاده وخدمه الذين يتولى امورهم ويقوم الانفاق عليهم فى احكام تعج بها كتب الفقه تركانها خشية الاختلاف فى الاراء
#مقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاعا من تمر، أو من زبيب، أو صاعا من قمح أو من شعير أو من أرز، أو صاعا من أقط (وهو الحليب المجفف)، ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به، بما يناسب الحال، وبحسب غالب قوت البلد، أي: أنه يخرج من القوت المتوفر في البلد، وينبغي مراعاة حال المستفيد (أي: الذي تدفع إليه الزكاة).
هي صاع باتفاق المسلمين والصاع قريب أربع حفنات بيدي إنسان معتدلة، وهو يساوي أربعة أمداد، وقدر المد حفنة (أي: غرفة) بيدي إنسان معتدلة
#وبالنسبة لجواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة اقوال:
القول الأول:
أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني:
أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
القول الثالث:
أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد
والافضل فى زماننا هذا ان تخرج القيمة عونا للفقراء والمساكين لقضاء حاجاتهم ومتطلباتهم تجب زكاة الفطرفى اخر يوم من رمضان واختلفوا فى تحديد الوقت الذى يجب فيه على اقوال كثيرة بين الفقهاء يمكن الرجوع اليها فى كتب الفقه
#ومصارف زكاة الفطرللفقراء والمساكين وهم الاولى من غيرهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم" أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم "، وفي رواية " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " رواه البيهقي والدارقطني، أي إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة.كما سبق ان ذكرنا
وهناك اصناف هم اولى بالزكاة من غيرهم كالمسكين والفقراء من ذوى الاقارب فعن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " .رواه احمد وابن ماجة والترمذى
وايضا مأخرجه الإمام أحمد والدارمي عن حكيم بن حزام ، ولفظه: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. وقد صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط . معناه، فهو أن أفضل ما يتصدق به المرء هو ما يتصدق به على قريبه الذي يعاديه ويضمر ذلك، لأن في هذه الصدقة الجمع بين صلة الرحم وترغيم الشيطان،
وبعد هذه بعض من أحكام زكاة الفطر أضعها بين أيدى حضراتكم وتركت كثيرا من الأحكام المختلف فيها وكذا أراء الفقهاء خشية الإطاله والسأمة
والى الملتقى غدا مع احكام العيد وكل عام وحضراتكم بخير



إرسال تعليق