تابع الموقع وحمل التطبيق وسجل الاعجاب بصفحة الفيسبوك


بقلم : السيد شلبي المحامي

( انطلاقا من قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) خرجت مواد المواريث في قانون الأحوال الشخصية لتوضح حكم الله في نصيب كل فرض في الميراث والتي فصلت في سورة النساء وسنوجزها بطريقة مبسطة ليعلمها الجميع ويتقي الله في حدود الله ولا يحرم وارثا من حقه :
( بالنسبة للزوجين فللزوج: نصف التركة فرضا إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مذكرا أو مؤنثا ، وربع التركة فرضا إذا كان للزوجة فرع وارث مذكرا أو مؤنثا ، أما الزوجة فلها ربع التركة فرضا إذا لم يكن للزوج فرع وارث مذكرا أو مؤنثا ، وثمن التركة إذا كان للزوج فرع وارث مذكرا أو مؤنثا.
( بالنسبة للوالدين فللأب: سدس التركة فرضا مع الفرع الوارث المذكر كالأبن وأبن البن مهما نزل وسدس التركة فرضا + الباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث والتعصيب المحض عند عدم وجود الفرع الوارث ، أما للأم فلها سدس التركة فرضا مع الفرع الوارث مطلقا أو مع الأثنين من الإخوة أو الاخوات من جميع الجهات وثلث التركة فرضا عند عدم الفرع الوارث أو الجمع مع الأخوة والأخوات وعدم اجتماع أحد من الزوجين مع الأبوين وثلث الباقي من التركة فيما إذا أنحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
( بالنسبة للأبناء فان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين وترث البنت الصلبية نصف التركة فرضا للواحدة إذا لم يكن معها من يعصبها ، والثلثان للأثنين فأكثر إذا لم يكن معهن من يعصبهن وعند التعصيب مع الأبن فتأخذ الواحدة نصف ميراث أخيها ، أما بنات الأبناء: يرثن        نصف التركة فرضا للواحدة عند عدم وجود البنت الصلبية أو بنت الأبن الأعلى منها وعدم وجود ابن الأبن في درجتها يعصبها ، والثلثان للاثنين فأكثر عند عدم الصلبية أو الأقرب الي الميت منهما وعدم المعصب ، وسدس التركة فرضا  للواحدة أو أكثر مع البنت الصلبية أو البنت للأبن الأقرب إلي الميت منهما إذا لم يكن معها عاصب.(تكمله ثلثان) ، والميراث بالتعصيب إذا كان معها أبن أبن في درجتها أو أنزل منها بشرط أن تكون محتاجه إليه والحجب يكون بالفرع الوارث الذكر الأعلى منها أو بالبنتين الصلبيتين إذا لم يكن معها من يعصبها.
( بالنسبة للأخوة فللأخ والأخت لأم سدس التركة للواحدة مذكرا كان أو مؤنثا اذا لم يكن محجوبا، وثلث التركة للإثنين فأكثر يقسم بينهم بالتساوي والحجب بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل المذكر الوارث أما الأخت الشقيقة فترث نصف التركة فرضا للواحدة إذا لم يكن معها من يعصبها ، والثلثين فرضا للإثنين فأكثر إذا لم يكن معهن من يعصبهن ، والتعصيب يكون بالغير إذا كان معها أخ شقيق ومع الغير إذا كان معها فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الأبن وإن نزل والحجب يكون بالأب والأبن وأبن الأبن وإن نزل ، وتشارك الإخوة لأم في الثلث إذا كان معها أخ شقيق في المسائلة المشتركة ، أما الأخت لأب فترث نصف التركة فرضا للواحدة عند عدم وجود الخت الشقيقة أو من يعصبها من الأخ لأب أو تصير عصبه معه من البنت وبنت الأبن ، ثلثان التركة للإثنين فأكثر عند عدم وجود الشقيقة وعدم وجود المعصب ، والتعصيب بالغير في حاله وجود أخ لأب والتعصيب مع الغير وذلك مع البنت أو بنت الأبن حيث ترث الباقي بعد أصحاب الفروض وترث الأخت لأب سدس التركة فرضا مع الأخت الشقيقة واحده أو أكثر إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها ، والحجب بالشقيقين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها والحجب بالأب والأبن وأبن الأبن وأن نزل بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبه مع البنات سواء وجد معها أخ لأب او لا.
( بالنسبة للأجداد فإن الجد الصحيح: ينزل منزله الأب عند عدم وجوده في الحلات التي تم ذكرها في بند الأب وعند وجود الأب لا يرث شيئا من التركة لحجبه بالأب وعند وجود الأخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد فإن كان هؤلاء الأخوة أو الاخوات وارثين بالتعصيب فإن الجد يقاسمهم كأخ بشرط أن لا يقل ميراثه عن سدس التركة ، وأن كان الأخوات وارثات بالفرض فإن الجد يرث الباقي تعصيبا بشرط ألا يقل ميراثه عن سدس التركة ، أما الجدة الصحيحة أوالجدات فترث سدس التركة فرضا سواء كانت واحده أو أكثر فإن كانت واحده استقللت به وإن يكن أكثر من واحد اقتسمته بالتساوي وتحجب عن الميراث بالأم مطلقا وبالأب إذا كانت جده أبويه وبالجد إذا كانت تنتسب إلى المتوفي عن طريق والجدة القربي تحجب البعد من اي جهة كانت.
ـــــــــــ

أحدث أقدم