![]() |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حالات الإعفاء من العقوبه،هي بمثابه استثناء من الأصل بأن الجاني يجب أن يخضع للعقاب المقرر قانونا لجريمته متي ثبت ارتكابه لها ،حيث أن المشرع عندما اقر مانع العقاب أستند الي بعض الأعتبارات العمليه والمستمده كلها من السياسه الجنائيه تتجسد في ظروف سابقه أو لاحقه أو معاصره لارتكاب الجريمة. ذكر المشرع حالات الإعفاء من العقوبه علي سبيل الحصر. جريمة الاتفاق الجنائي تنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات المصري على أنه يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة باخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين. 2- الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من الخارج تنص الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون العقوبات على أنه يعفى (اعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة كل من بادر بابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة (اعفاء جوازي) الاعفاء من العقوبات إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. 3-الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من الداخل تنص المادة 101 من قانون العقوبات على أنه يعفى (اعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة عن مرتكبي هذه الجرائم قبل حصول الجريمة المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش. 4 – جرائم الرشوة تنص المادة 107 من قانون العقوبات على أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها. وتنص المادة 108 من قانون العقوبات على أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه قانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة . ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة المقرر إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون. والملاحظ أن الاعفاء قاصر على الراشي و الوسيط دون المرتشي إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 107 ،108 المشار إليهما . 5- جرائم تزييف وتزوير العملة تنص المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى (اعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة (اعفاء جوازي)اعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الاخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . 6 – جرائم التزوير تنص المادة 210 من قانون العقوبات على أن الاشخاص المرتكبين لجنايات التزوير يعفون إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الاخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور 7– جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر: يعفى (اعفاء وجوبي)من العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامه وقبل اكتشافها . ويجوز (اعفاء جوازي)الاعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي. ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة إذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها في اذا ابلغ عنها ، وادى ذلك إلى اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل منها. 8- مكافحة المخدرات تنص المادة 48 من القانون182 لسنة 1960 على أنه يعفى من العقوبات المقررة في الموادة 33،34،35 وهي الخاصة بتصدير وجلب الجواهر المخدرة وكذلك شرائها وبيعها ونقلها بقصد الاتجار فيها وكل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فغذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمة تعين أن يوصل الابلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة. 9 - جرائم الارهاب تنص المادة 88 مكرر (هـ) من قانون العقوبات مضافة بالقانون رقم 79 لسنة 1992 على أنه يعفى كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق . ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
ــــــــــــ


