تابع الموقع وحمل التطبيق وسجل الاعجاب بصفحة الفيسبوك



كتب : ياسر حماد 

فى إطار صدور تعديلات علي قانون الفصل بغير الطريق التأديبي تقدم المستشار أحمد نعـيم الوكيل العام للنيابة الإدارية بمقترح علي القانون وما تضمنه البندين (أ)و(د) من المادة ١/مكرراً من القانون والمتضمنة: 

مادة (1/ مكرراً):


لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:


(أ‌) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.


(د) إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

فإننى أتوجه بمناشدة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للتكرم بإصدار قرار يحدد لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون ماهية البند(أ) من المادة المشار إليها أملين أن يشمل القرار بسريان المادة على:

١_الإستيلاء على المال العام

٢_الإضرار العمدى بالمال العام

٣_إختلاس المال العام أو العدوان عليه

٤_الخطأ المهنى الجسيم الذى يتسبب في إتلاف الممتلكات العامة

وأن جميع هذه البنود هى فى صلب المادة حيث أنها تعد

(إضرارا جسيما بالمرفق العام وبالمصالح الإقتصادية)

وكذا تحديد ماهية البند (د) من ذات المادة أملين أن يشمل القرار بسريان المادة على:

١_الرشوة أو الوساطة بها

٢_التربح من الوظيفة

٣_الحصول على كسب غير مشروع

٤_الخطأ المهنى الجسيم الذى يودى بحياة المواطنين.


••وجميعها أسباب فى صلب المادة

كونها أسباب لفقد صلاحية شغل الوظيفة العمومية


••وأملين أن يتضمن القرار تحديد الإجراءات اللازمة التى يتم إتخاذها حال توافر أى من الأفعال المشار إليها والجهه التى يتم العرض عليها وذلك تفعيلا للقانون الصادر وضمانا لصون المال العام وحمايته.

أضف تعليق

أحدث أقدم