تابع الموقع وحمل التطبيق وسجل الاعجاب بصفحة الفيسبوك
الحكومة أعدت التعديلات وسترسلها قريبا للبرلمان لاقرارها

البرلمان يناقش تعديلات مواجهة الارهاب قريبا
أعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، إجراء تعديلات تشريعية لدعم الدولة المصرية في حربها على الإرهاب، حيث وافق المجلس على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتى تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حداً لظاهرة الإرهاب الخبيثة.
حيث يعاقب القانون الحالى بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من أخفى أو تعامل فى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها ، بالإضافة إلى من أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه، وأخيرا من مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب أيضا بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجانى من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته.
كما تشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.
ويعاقب النص الحالى مستغلى المنشآت السياحية أو المسئولين عن إدارتها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه حال عدم إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول لبيان عن النزلاء فى الشهر السابق ، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، ويشمل الإخطار أيضا جميع البيانات المنصوص عليها فى شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادرة إليها.
تشمل التعديلات أيضًا قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلاً عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
ومن المقرر أن يقر مجلس الوزراء هذه التعديلات قريبا، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها .
ـــــــــــ

أضف تعليق

أحدث أقدم